السيد محمد سعيد الحكيم
259
التنقيح
العدم ، لعدم قدحه في الحجية فظاهر الحكاية كونها حكاية للسنة - أعني : حكم الإمام عليه السّلام - لما عرفت : من أن الإجماع الاصطلاحي متضمن لقول الإمام عليه السّلام 1 فيدخل في الخبر والحديث ، إلا أن مستند علم الحاكي بقول الإمام عليه السّلام أحد أمور : [ مستند العلم بقول الإمام عليه السّلام أحد أمور : ] [ الأول : الحس ] أحدها : الحسّ ، كما إذا سمع الحكم من الإمام عليه السّلام في جملة جماعة لا يعرف أعيانهم ، فيحصل له العلم بقول الإمام عليه السّلام . وهذا في غاية القلة ، بل نعلم جزما أنه لم يتفق لأحد من هؤلاء الحاكين للإجماع ، كالشيخين والسيدين وغيرهما ، ولذا صرح الشيخ في العدة في مقام الرد على السيد - حيث أنكر 2 الإجماع من باب وجوب اللطف - : بأنه 3 لولا قاعدة اللطف لم يمكن التوصل إلى معرفة موافقة الإمام للمجمعين . [ الثاني : قاعدة اللطف ] الثاني : قاعدة اللطف 4 ، على ما ذكره الشيخ في العدة وحكي القول به عن غيره من المتقدمين . [ عدم صحة الاستناد إلى اللطف ] ولا يخفى أن الاستناد إليه غير صحيح على ما ذكر في محله 5 ، -